التأمينات الاجتماعية تكشف عن شروط صرف تعويض إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مجموعة من الضوابط المتعلقة بصرف تعويض الأجر للنساء خلال فترة إجازة الوضع. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لضمان دعم التأمينات الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمرأة خلال فترة الحمل والولادة.
التعويض المستحق وفقاً للقوانين
أوضحت الهيئة أن المرأة العاملة المؤمنة عليها تستحق تعويضاً قدره 75% من أجر الاشتراك التأميني طوال فترة إجازة الوضع. وتشترط الهيئة أن تكون مدة اشتراك العاملة في التأمين الاجتماعي لا تقل عن 10 أشهر، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل وقانون الطفل. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توفير مردود مالي ملائم للمرأة أثناء هذه الفترة الحساسة.
عدد مرات صرف التعويض
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدد المرات التي يمكن للعاملة صرف هذا التعويض فيها، حيث يُسمح بصرفه بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة اشتراكها في نظام التأمينات. وتهدف هذه القاعدة إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية لكل من الأم وطفلها، حيث تسعى الهيئة إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة الانتقالية.
كيفية الحصول على التعويض
أما بالنسبة لإجراءات التقدم للحصول على التعويض، فقد أشارت الهيئة إلى ضرورة تقديم طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع معتمد من جهة العمل. يتعين على العاملة إرفاق الطلب بشهادة ميلاد الطفل وقرار الإجازة الإداري، مما يسهل عملية تقديم المستندات. وليس هناك حاجة لعرض الطلب على اللجان الطبية، مما يسرع من عملية الصرف. يتم تقديم المستندات إلى مكتب التأمينات المختص، حيث سيتم صرف التعويض المستحق بواقع 75% من الأجر التأميني خلال فترة الإجازة.
تأتي هذه التوجيهات الجديدة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان حماية حقوق المرأة، وتعزيز مكانتها في سوق العمل، وتوفير الظروف المالية المناسبة خلال أهم مراحل حياتها كأم. إن هذا القرار يعكس التزام الهيئة بدعم القوانين التي تكفل للمرأة حقوقها وتضمن لها حياة كريمة.




